الشيخ وحيد الخراساني
8
منهاج الصالحين
بقية الموارد ، وتجوز المعاوضة على الحق المذكور فيبذل له مال في مقابله ، ويحل ذلك المال له ، بمعنى أنه يبذل لمن في يده العين النجسة كالميتة - مثلا - مالا ليرفع يده عنها ، ويوكل أمرها إلى الباذل . ( مسألة 3 ) : الظاهر أن الميتة الطاهرة كميتة السمك والجراد لا يجوز بيعها والمعاوضة عليها ، ( 1 ) وإن كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف بحيث يصح عندهم بذل المال بإزائها ، نعم يجوز بذل المال بإزاء رفع اليد عنها كالأعيان النجسة . ( مسألة 4 ) : يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة إذا كانت له منفعة محللة معتد بها . ( مسألة 5 ) : يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة في غير الجهة المحرمة مثل التسميد بالعذرات ، والاشعال ، والطلي بدهن الميتة النجسة ، والصبغ بالدم ، وغير ذلك . ( مسألة 6 ) : يجوز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها - كما هي كذلك اليوم - وكذلك الأبوال الطاهرة . ( مسألة 7 ) : الأعيان المتنجسة كالدبس ، والعسل ، والدهن ، والسكنجبين وغيرها إذا لاقت النجاسة يجوز بيعها والمعاوضة عليها ، إن كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف ، ويجب إعلام المشتري بنجاستها ، ولو لم تكن لها منفعة محللة لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها على الأحوط ( 2 ) والظاهر بقاؤها على ملكية مالكها ، ويجوز أخذ شئ بإزاء رفع اليد عنها .
--> ( 1 ) لا يبعد الجواز إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف . ( 2 ) بل على الأقوى .